Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
141

Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Mai Buga Littafi

دار ابن القيم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Inda aka buga

الدمام المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

غيرَها، ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله ﷺ، رواه البخاري (٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٦) . والثالث: الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه سواء. والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأنَّها صُنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأنَّها لم تبق أصنامًا. ٤ قال الحافظ في الفتح (٤/٤٢٥): "قوله: (أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟) أي: فهل يحلُّ بيعُها لِمَا ذكر من المنافع؛ فإنَّها مقتضية لصحة البيع، قوله: (فقال: لا، هو حرام)، أي: البيع، هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومَن اتَّبعه، ومنهم من حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا يُنتفع من الميتة أصلًا عندهم إلاَّ ما خُصَّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ". ٥ قوله: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"، هذا من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله ﷺ. ٦ مِمَّا يُستفاد من الحديث: ١ بيان تحريم النَّبيِّ ﷺ هذه الأمور الأربعة. ٢ بيان النَّبيِّ ﷺ هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليُبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة، انتفاعًا وبيعًا.

1 / 145