الحديث التاسع والثلاثون
عن ابن عباس ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الله تجاوز لي عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
١ أمَّةُ نبيِّنا محمد ﷺ أمَّتان: أمَّة دعوة وأمَّة إجابة، فأمَّة الدعوة هم كلُّ إنسيٍّ وجنيٍّ من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمَّة الإجابة هم الذين وفَّقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين، والمراد من الأمَّة في هذا الحديث أمَّة الإجابة، ومن أمثلة أمَّة الدعوة قوله ﷺ: "والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يَموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلاَّ كان من أصحاب النار" رواه مسلم (١٥٣) .
والخطأ: فعل الشيء من غير قصد، والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه: الإلجاء على قول أو فعل، والإثم مرفوع في هذه الثلاثة؛ وقد جاءت الأدلة من كتاب الله ﷿ على رفع ذلك، قال الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، قال الله: "قد فعلت"أخرجه مسلم (١٢٦)، وقال: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، وقال: ﴿ِإلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ وأمَّا ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أُكره على الزنا أو قَتْل معصوم فلا يجوز له ذلك؛ فلا يستبقي حياته بقتل غيره.