257

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Mai Buga Littafi

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

بيروت

قرينة تدل على صدق المدعي، بأن توقع تلك القرينة في القلب صدقه. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (يقع به في النفس صدق المدعي) بأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد كبير - كما في الروضة وأصلها، أو وجد في قرية كبيرة لأعدائه، ولا يشاركهم في القرية غيرهم (حلف المدعي خمسين يمينا). ولا يشترط موالاتها على المذهب. ولو تخلل بين الأيمان جنونٌ من الحالف أو إغماءٌ بُني بعد الإفاقة على ما مضى منها إن لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده؛ فإن عزل وولى غيره وجب استئنافها. (و) إذا حلف المدعي (استحق الدية). ولا تقع القسامة في قطع طرف. (وإن لم يكن هناك لوثٌ فاليمين على المدَّعَى عليه) فيحلف خمسين يمينا.

1 / 278