Fath al-Qadir ala al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
93

Fath al-Qadir ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الثانية

Inda aka buga

بيروت

وقال الحلوانى المعتبر الطعم أو اللون أو الريح فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع قوله لأن الموت سببا ظاهرا يعنى أن الإحالة على السبب الظاهر واجب عند خفاء المسبب والكون في الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت والموت فيه في نفس الأمر قد خفى فيجب اعتبار أنه مات فيه إحالة على السبب الظاهر عند خفاء المسبب غير أن الانتفاخ الخ وباقي الفصل ظاهر حكما ودليلا

فرع نزح ماء بئر رجل فيبست لا شيء عليه لأن صاحب البئر لا يملك ماءها ولو كان هذا في حب رجل لزمه ماؤه له لملكه له ولو تنجست بئر فأجرى ماؤها بأن حفر لها منفذ فصار الماء يخرج منه حتى خرج بعضه طهرت لوجود سبب الطهارة وهو جريان الماء وصار كالحوض إذا تنجس فأجرى فيه الماء حتى خرج بعضه وقد ذكرناه

فصل في الآسار وغيرها

Shafi 107