Fath al-Qadir ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وفي الفتاوى طهرت شهرين فظنت أن بها حبلا ثم أسقطت بعد شهرين سقطا لم يستبن خلقه وقد رأت قبل الإسقاط عشرة دما يكون حيضا لأنه بعد طهر صحيح وهي لما أسقطت سقطا لم يستبن شيء من خلقه لم تعط حكم الولادة في شيء من الأحكام فحكم بأن هذا كان دما انعقد ثم تحلل فخرج فلم يكن دم حامل فكان حيضا قوله فأغنى عن امتداد جعل علما عليه في الحيض مرجع ضمير عليه خروجه من الرحم والامتداد الذي جعل علما عل خروج الدم من الرحم في الحيض ثلاثة أيام ولياليها بعد وجود شرطه من تقدم نصاب الطهر وغيره أي أغنى عن التعرف به خروج الولد فإن الذي يعقبه من الدم ظاهر كونه من الرحم
وفي بعض من النسخ عن امتداد ما جعل علما عليه والأولى فيه تنوين امتداد فتكون ما هي المنبهة على وصف لائق بالمحل كقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه والمراد هنا العموم في الامتدادات المعرفة لكون الدم حيضا وهي ثلاثة أيام إلى عشرة أي أمتداد ما من هذه الامتدادات التي هي ثلاثة وأربعة إلى عشرة أما إن قرىء بإضافة امتداد إلى ما فالمعنى على امتداد دم جعل بوصف الامتداد علامة فإنه نفسه ليس علامة بل امتداده أو هو بوصف الامتداد ولا يخفى ما فيه من التكلف قوله لحديث أم سلمة روى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
وأثنى البخارى على هذا الحديث وقال النووى حديث حسن
وأما قول جماعة من مصنفى الفقهاء إنه ضعيف فمردود عليهم كأنه يشير إلى إعلال ابن حبان إياه بكثير بن زياد أبى سهل الخراسانى
قال عنه كان يروى الأشياء المقلوبات فيجتنب ما انفرد به وقد صححه الحاكم
وقيل معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين ليصح إذ لا يتفق عادة جميع أهل عصر في حيض أو نفاس
وروى الدارقطنى وابن ماجه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
وضعفه بسلام بن سليم الطويل
Shafi 188