Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

Zain-ud-din bin Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
209

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Mai Buga Littafi

دار بن حزم والجفان والجابي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت وقبرص

ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربع مائة أربع ثم في كل مائة شاة. وتجب الفطرة ــ وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين وواحدة شاتان. وفي مائتين وواحدة إل ثلاثمائة١ ثلاث من الشياه. وفي أربعمائة: أربع منها. ثم في كل مائة: شاة جذعه ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان. وما بين النصابين يسمى وقصا. ولا يؤخذ خيار كحامل ومسمنة للأكل وربى وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك. وتجب الفطرة أي زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة. وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة. ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.

١ قال الشيخ السيد البكري ﵀ صوابه إلى أربع مائة إذ ما بين المائتين والواحدة والأربع مائة وقص لا يتغير به الواجب تأمل انتهى. والوقص بفتحتين واحد الأوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين وكذا الشنق وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة انتهى مختار الصحاح.

1 / 239