Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

Zain-ud-din bin Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
202

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Mai Buga Littafi

دار بن حزم والجفان والجابي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت وقبرص

وشرط تمام نصاب كل الحول وينقطع بتخلل زوال ملك وكره لحيلة. ــ الحول وإن ملكه بدون نصاب. ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة. تمام نصاب لهما كل الحول بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة الوجوب. وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها نعم لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول لان الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض. وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة.

1 / 232