311

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

صنعاء - اليمن

Nau'ikan

الخطاب، وسعد بن أبي وقاص (^١)، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة (^٢)، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، الشافعي، وأبي ثور، والمزني، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان، وشواهده.
وجاء في حديث أبي هريرة ﵁ عند أحمد وغيره، عن النبي ﷺ، قال: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء».
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهو قول علي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار (^٣)، وحكاه ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس، وعمران بن

(^١) يظهر أن سعد بن أبي وقاص ﵁، كان يرى الاستحباب، وأمر ولده بالوضوء من مس الذكر على سبيل الاستحباب، فقد ثبت عنه ﵁ عند ابن المنذر (١/ ٢٠١) بإسنادٍ صحيح أنه قال، وقد سئل عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن فيك بضعة- يعني نجسة- فاقطعها.
(^٢) أخرجها -إلا أثر عائشة ﵂ - ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١/ ١٩٤)، وأثر سعد، وابن عمر ﵃ صحيحان، وأما أثر عمر، وابن عباس، وأبي هريرة ﵃، ففي أسانيدها ضعف.
وأما أثر عائشة ﵂ فأخرجه الحاكم (١/ ٢٣٣) من طريق الدراوردي، عن عبيد الله العمري، عن القاسم، عن عائشة ﵂، قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال البيهقي: ورواه أيضًا عن أخيه عبيد الله.
قلتُ: رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري ضعيفة؛ لأنها اختلطت عليه بأحاديث عبد الله.
وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٥) عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -قال المزني: أظنه عن عبيد الله- عن القاسم، عن عائشة به. ورجاله ثقات؛ إلا أنه حصل في إسناده الشك، والأثر بالطريقين حسن.
(^٣) أخرجها عنهم ابن أبي شيبة (١/ ١٦٤ -)، وهي صحيحة عنهم إلا أثر علي؛ ففي إسناده ضعف؛ فإن فيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.

1 / 314