216

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

صنعاء - اليمن

Nau'ikan

٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: إيصال الماء إلى باطن اللحية
• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب»: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها، ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي ﵀، وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، وغيرهم. انتهى المراد. وممن ثبت عنه التخليل من الصحابة رضوان الله عليهم ابن عمر، وابن عباس ﵃، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٢).

(^١) صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (٣١)، وابن خزيمة (١٥١) (١٥٢) واللفظ للترمذي، وفي إسنادهما عامر بن شقيق، وفيه ضعف.
وله شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣)، وأبوعبيد في «الطهور» (٣١٧) وفي إسناده أبوغالب واسمه حزوَّر مختلف فيه والراجح ضعفه.
وله شاهد آخر من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٥٥) وفي إسناده إسحاق بن عبدالله الأدني التميمي وهو مجهول حال.
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (٦/ ٢٣٤)، وهو من طريق زيد بن الحباب، وعبد الله بن المبارك، عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري، حدثني موسى بن ثروان، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن عائشة به وظاهر إسناده الصحة.
فالحديث صحيح بهذه الشواهد، وما نقل عن بعض الأئمة من أنه لم يثبت فيه حديث؛ محمول على أنه لم يثبت بنفسه، وأما مجموعها فلا ينزل عن رتبة الحسن، وفي الباب شواهد أخرى قد ذكرنا أحسنها، وبالله التوفيق.

1 / 218