179

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

صنعاء - اليمن

Nau'ikan

إسماعيل بن مسلم المكي، وهو شديد الضعف، وهذان الدليلان -وإنْ صحَّا- لا يفيدان استحباب المضمضة والاستنشاق؛ لأنَّ الفطرة، والسنة أعمُّ من أن تكونَ واجبة، أو مستحبة.
المذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء، والغسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، واستدلوا بالآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦]، والأنف، والفم من الوجه.
المذهب الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري.
المذهب الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء، والغسل دون المضمضة، وهو مذهب أبي ثور، وأبي عبيد، وداود، ورواية عن أحمد، قال ابن المنذر ﵀: وبه أقول.
واستدل الموجبون لذلك بحديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (^١): «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر»، وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء».
وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي (٢٧)، والنسائي (١/ ٦٧): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا توضأت فاستنثر»، قالوا: فهذه الأوامر كلها في الاستنشاق، وأما المضمضة فلم يصح فيها أمرٌ، وأما حديث لقيط بن صبرة: «وإذا توضأت

(^١) أخرجه البخاري برقم (١٦٢)، ومسلم برقم (٢٣٧).

1 / 181