131

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

صنعاء - اليمن

Nau'ikan

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٥٢٠): وكره الشرب في الإناء المفضض: علي بن الحسين، وعطاء، وسالم، والمطلب بن عبد الله بن حنطب، ونهت عائشة أن يضبب الإناء، أو يحلقها بالفضة (^١)، ونحو ذلك قول الحسن، وابن سيرين، ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة، أو كان كثيرًا، فيكون قولهم وقول الأولين واحدًا، ولا يكون في المسألة خلاف، فأما اليسير كتشعيب القدح ونحوه، فلا بأس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان له قدح فيه سلسلة من فضة شُعِّبَ بها. رواه البخاري بمعناه. انتهى.
قلتُ: والحاصل مما تقدم أنَّ الضبة من الفضة تُباح بالشروط المتقدمة، وقد رجح ذلك الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ٦٤).
تنبيه: ذهب أكثر العلماء الذين أجازوا الإناء المضبب إلى كراهة مباشرة الفضة عند الأكل، أو الشرب، لكن قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ٩٧): والصواب أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأنَّ الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا. انتهى.

(^١) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٦٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٧)، من طريق محمد بن سيرين، عن أم عمرو بنت أبي عمرو، عن عائشة. وأم عمرو المذكورة لم توجد لها ترجمة.
ووقع عند البيهقي (١/ ٢٩): عن ابن سيرين، عن عمرة، عن عائشة به. فإن كان إسناد البيهقي هو المحفوظ؛ فالأثر صحيح؛ وإلا فالمرأة المذكورة مجهولة.

1 / 133