112

Fatawa Yassaloonak

فتاوى يسألونك

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

يجد مكانًا آمنا ً لوضعه إلا في البنك كحسابٍ جارٍ ولا يأخذ ربا عليه.
أقول هذا وأنا أعلم أن التعامل مع البنوك الربوية أصبح بلاء عامًا لا ينجو منه إلا القليل، وأعلم أن امتناع شخص أو أشخاص من العمل مع البنوك الربوية أو الإيداع فيها لا يحل المشكلة المستعصية، لأن المشكلة جزء من سيئات النظام العام الذي نعيشه وونحياه، ولكن سددوا وقاربوا واتقوا الله ما استطعتم.
التعامل بالشيكات
يقول السائل: يتعامل بعض الناس بالشيكات مع بعض الصرافين فيأخذ الصراف الشيك من الزبون ويكون موعد صرفه بعد ستة أشهر مثلًا فإذا كانت قيمة الشيك ألف دينار يدفع الصراف تسعمائة وخمسين دينار، وفي حالة أخرى يتم صرف الشيك الذي حل موعد استحقاقه مقابل عمولة تقدر ب ١% أو ١. ٥% فما حكم التعامل بالصورتين المذكوريتن؟
الجواب: إن التعامل بالصورة الأولى المذكورة في السؤال حرام شرعًا لأن ما يقوم به الصراف من أخذ الشيك الذي تبلغ قيمته ألف دينار بتسعمائة وخمسين دينارًا يعتبر أحد أبواب الربا لأن المبلغ الذي يأخذه الصراف هو مقابل المدة الباقية على صرف الشيك وهي ستة أشهر مثلًا وهذه الصورة غير جائزة لا يجوز التعامل بها.
وأما الصورة الثانية فإن ما يتقاضاه الصراف وهو المسمى عمولة وتقدر بنسبة قليلة فيعتبر من باب الأجر ولا بأس بالتعامل بهذه الصورة ولا يعد من التعامل بالربا.
زيادة محرمة
يقول السائل: اشترى زوج أختي قطعة أرض مني ودفع لي بعض ثمنها

1 / 122