124Fatawa Wadihaالفتاوى الواضحةMohammad Baqir al-Sadr - 1400 AHمحمد باقر الصدر - 1400 AHNau'ikanFikihu ShiaFatawowiمس الميت مثلا فاغتسل وقصد بذلك ما في عهدته صح غسله.وإذا علم بأن عليه كلا الغسلين فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة أو قصد غسل مس الميت أو قصدهما معا بغسل واحد صح غسله وإذا اغتسل ولم يقصد شيئا منهما بطل غسله.Shafi 134KwafiRabaTambayi AI