165

Fatawa Wa Rasail

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Bincike

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Mai Buga Littafi

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٩ هـ

Nau'ikan

Fatawowi
ج: الحلف بالأَمانة إذا اطلق فهو مكروه أَو حرام، لأَن الأَمانة فيها اشتراك، وذلك أَن الأَمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال، ومن المعلوم أَن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أَحق وأَولى به، أَما إذا قال: وأَمانة الله فليس من ذلك. هذا الذي أَفهم الآن. أما «مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنِّي» فهو وعيد. (١) ... (تقرير)
٩١- س: - بالعون؟
ج: - هذا صريح في الحلف بغير الله، وليس الظن أَنه يعني: بعون الله. ... (تقرير) .
٩٢- س: في ذمتي؟
ج: هذا المراد في ذمتي قسم. ... (تقرير) .
(سب الدهر)
(٩٣- قول القائل لم تسمح لي الظروف وإذا سمحت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الطالب عبد الرحمن الصالح الشبل والطالب صالح الحمد الرميح - الطالبان بدار التوحيد بالطائف سلمهما الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالاشارة إلى مذكرتكم رقم.... وتاريخ ١٨-٤-١٣٧٥هـ المتضمن السؤال عن المسائل التي طلبتم الاجابة عليها.
١- ما جرى على أَلسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك. فهو كاضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك لا فرق بينهما، وهو شيء شائع وموجود في الكتاب والسنة

(١) روى أَبو داود: «من حلف بالأَمانة فليس منا.» .

1 / 171