68

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

Bincike

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Mai Buga Littafi

جامعة الأمام محمد بن سعود

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

المسألة الخامسة عشرة
سئل، ﵀: عن الجد، هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال بذلك؟ وعن قسم المال جزافًا؟ وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ وعن قول إبراهيم ﵇: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ١، وقوله في كلام البقر والذيب: " آمنت به أنا وأبو بكر " ... إلخ.
فأجاب، ﵀: أما كون الجد أبًا، فرجح بأمور:
الأول: ٢ العموم، واستدل ابن عباس على ذلك بقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾
الثاني: محض القياس، كما ابن عباس: " ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا؟ ".
الثالث: أنه مذهب أبي بكر الصديق، وهو هو ٣.
الرابع: أن الذين ورثوا الأخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، كما قال البخاري لما ذكر قول الصديق: ويذكر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
الخامس: أن الذين ورثوهم، لم يجزموا بل معهم شك، وأقروا أنهم لم يجدوه في النص لا بعموم ولا غيره.

١ سورة البقرة آية: ٢٦٠.
٢ في طبعة أبا بطين: (أحدها) بدل (الأول)، والمعنى واحد.
٣ في طبعتي أبا بطين والأسد: بدون (وهو هو) .

1 / 72