100

فتاوى ومسائل

فتاوى ومسائل

Bincike

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Mai Buga Littafi

جامعة الأمام محمد بن سعود

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

أو كان عثريًا: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر " ١، رواه البخاري. وأما إذا سقي النصف بكلفة والنصف بغير كلفة، فذكر الفقهاء فيه ثلاثة أرباع العشر، قالوا: وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا. وأنت فاهم أن الإجماع حجة. وذكروا أيضًا أنه إذا جهل أي الكلفة أكثر، أنه يجب العشر احتياطًا، نص عليه. وأجاب أيضًا: الذي ثمرته على السقي وعلى السيل، يسأل أهل المعرفة: فإن كان نفع السيل أكثر فعليه العشر تامًا، وإن كان السقي أكثر نفعًا فعليه نصف العشر، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر. وسئل: متى تجب؟ فأجاب: المشهور عند أهل العلم: أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب، ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل في البيدر. فإن تلف بعضه سقطت الزكاة فيما تلف، وزكى الباقي. ولا أعلم أحدًا من العلماء قال بوجوبها فيما تلف قبل الحصاد، بل الذي عليه أكثر العلماء أو كلهم، بل أظنه إجماعًا: أن الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده، والثمرة إذا هلكت قبل الجذاذ، فالزكاة تسقط فيما تلف. وأما إذا جذت الثمرة ووضعت في الجرين، أو حصد الزرع وجعل في البيدر، ثم أصابته آفة سماوية كالريح والنار التي تأكله قبل التمكن من إخراج الزكاة، فهذه المسألة هي محل الخلاف: فبعضهم يقول بوجوب الزكاة، وبعضهم يقول بسقوطها، ويقولك شرط الوجوب التمكن من الإخراج، وهو لم يحصل. وسئل: عمن يدفع زكاة البر سنبلًا؟ فأجاب: ظاهر كلامهم: عدم الجواز، لأنهم نصوا على أنه لا يخرج الحب إلا مصفى، ولا التمر إلا جافًا.

١ البخاري: الزكاة (١٤٨٣)، والترمذي: الزكاة (٦٤٠)، والنسائي: الزكاة (٢٤٨٨)، وأبو داود: الزكاة (١٥٩٦)، وابن ماجة: الزكاة (١٨١٧) .

1 / 104