Fatawa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
98

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<221>وتذكر ويراد بها أيام الجمعة وفي الثاني غلب استعمالها فينصرف المطلق إليه رجل قال لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعة فصامها متفرعة لم يجز ولو أوجب على نفسه متفرقا فصامها متتابعة أجزأه مريض قال لله علي أن أصوم شهرا فمات أن يصح لايلزمه شيء وإن صح يوما لزمه أن يوصي بجميع الشهر وقال محمد رحمه الله تعالى لزمه أن يوصي بقدر ما صح كالمريض إذا فاته صوم رمضان ثم صح ولهما إن وجوب النذر مضاف إلى وقت الصحة معنى فصار كأنه قال بعد الصحة لله علي أن أصوم شهرا ثم مات بخلاف قضاء رمضان لأنه مضاف إلى ادراك العدة فيتقدر بقدره (فصل في الاعتكاف) الاعتكاف سنة مشروعة يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه اعتبارا بسائر العبادات ولا يكون إلا بالصوم عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ثم إنما يشترط الصوم في اعتكاف أوجب على نفسه فأما في النفل فالصوم فيه ليس بشرط في ظاهر الرواية وفي المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه شرط وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات كلها وفي رواية لا يصح إلا في المسجد الجامع وفي رواية يصح في كل مسجد له أذان وإقامة وهو الصحيح لقول عمر لا اعتكاف إلا في مسجد له أذان وإقامة والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل لأنه في الحرم وهو مأمن الخلق ومهبط الوحي ومنزل الرحمة ثم بعده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام لأنه مكان عبادته في حياته وجوار روضته بعد وفاته ثم المسجد الجامع ما خلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها يعني موضع صلاتها في بيتها وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تعتكف إلا في مسجد حيها وعندنا لو اعتكفت في مسجد حيها جاز ويكره ولا يخرج المعتكف مر المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط وإذا خرج لبول أو غائط لا يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهور ويأتي الجمعة حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا <222>أو ستا ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعا أو ستا لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يأتي الجمعة في مقدار ما يصلي قبلها أربعا أو ستا وبعدها أربعا أما قبلها أربعا أو ستا أربع سنة الجمعة وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيدا من الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عن النداء وإن كان خروجه قبل الزوال وهو الصحيح وإن قام في المسجد الجامع يوما وليلة لا يفسد اعتكافه ويكره ذلك ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة ولو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم وعلى هذا الخلاف إذا خرج ساعة بعذر المرض لأن الخروج بعذر المرض لم يصر مستثنى عن الإيجاب لأنه خرج بغير عذر إلا أنه لم يأثم في الخروج بعذر المرض وكذا إذا خرج بغير عذر ناسيا فسد اعتكافه وإن كان ساعة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا إذا انهدم المسجد فانتقل إلى مسجد آخر أو أخرجه السلطان مكرها أو أخرجه الغريم ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا جامع المعتكف امرأته ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا فسد اعتكافه وإن كان الجماع ناسيا لا يفسد الصوم ويباح للمعتكف الأكل والشرب في النهار ناسيا لا يفسد اعتكافه وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لا يفسد ولو نظر فأنزل لا يفسد الصوم ويكره للمعتكف المباشرة الفاحشة وإن أمن على نفسه ما سوى ذلك ويباح للصائم إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك لأن الاعتكاف مما يمتد ليلا ونهارا فإباحة الدواعي قد تصير سببا للوقوع فيما هو محظور الاعتكاف وهو الجماع وأما الصوم لا يمتد ليلا فإباحة الدواعي لا تصير سببا للوقوع في الجماع الذي هو نقيض الصوم ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام وما لا بد له منه أما إذا أراد أن يأخذ متجرا فيكره له ذلك ولا

Shafi 109