<215>ثابتا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة القين إذا شهد اثنان أن الشمس قد غابت وشهد آخران أن لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق وإذا شهد اثنان على طلوع الفجر وشهد آخران أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه كان قد طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاق وتقبل الشهادة على الإثبات ولا يعارضها الشهادة على النفي كما في حقوق العباد وإن شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخر أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر أنه كان قد طلع لا تجب الكفارة لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بالحجة التامة بل هي شطر الحجة ولو دخل على رجل جماعة وهو يتسحر فقالوا الفجر طالع فقال الرجل إذا لم أصر صائما وصرت مفطرا فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن أكله الأول كان قبل طلوع الفجر وأكله الثاني كان بعد طلوع الفجر قال الحاكم أبو محمد رحمه الله تعالى إن كانوا جماعة صدقهم لا كفارة عليه وإن كان واحد عليه الكفارة عدلا كان أو غير عدل لأن شهادة الواحد لا تقبل بمثل هذا إذا قال الرجل لامرأته انظري أن الفجر طالع أو غير طالع فنظرت فرجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر أن الفجر كان طالعا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم إن صدقها وهي ثقة لا كفارة عليه وقال بعضهم لا كفارة عليه مطلقا وهو الصحيح لأنه على يقين من الليل شاك في النهار وعلى المرأة الكفارة إن أفطر مع العلم بالطلوع إذا أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر كان عليه كفارة واحدة وإن أفطر في رمضان عليه لكل فطر كفارة وقال محمد رحمه الله تعالى يكفيه كفارة واحدة (الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط) المسافر إذا قدم مصر وهو صائم في رمضان فأفتي أن صومه لا يجزيه فأفطر بعد ذلك متعمدا لا كفارة عليه وإن لم يفت بذلك فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن قول بعض العلماء أن صوم المسافر لا يجوز أورث شبهة فيه وكذا لو أصبح المقيم صائما ثم سافر فأفطر بعد ذلك لا كفارة عليه وكذا المرأة إذا أفطرت ثم حاضت والصحيح إذا أفطر ثم مرض مرضا لا يستطيع معه الصوم تسقط الكفارة عندنا خلافا <216>لزفر رحمه الله تعالى والأصل عندنا أنه إذا صار في آخر النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يباح له الإفطار تسقط عنه الكفارة وذكر في المنتقى أنه إذا أفطر في نهار رمضان متعمدا ثم أغمي عليه ساعة لا كفارة عليه ولو أفطر في أول النهار متعمدا ثم أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عن الكفارة في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تسقط عنه الكفارة ولو سافر باختياره لا تسقط عنه الكفارة إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فظن أن ذلك فطره فأكل متعمدا لا كفارة عليه لأن صومه فسد قياسا فصار ذلك شبهة فإن كان بلغه الحديث وعلم أن صومه لا يفسد في النسيان عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح رجل زرعه القيء وهو ذاكر للصوم أو ناس أو اغتسل فظن أن ذلك فطره بوصول الماء الجوف أو الدماغ من أصول الشعر متعمدا كان عليه القضاء والكفارة على كل حال وفي بعض الروايات فرق بين العالم والجاهل فأوجب الكفارة على العالم لا على الجاهل وكذا في الذي ذرعه القيء فأكل متعمدا عليه القضاء والكفارة وإن كان عالما في قولهم وإن كان جاهلا فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب وإن احتلم في نهار رمضان ثم أكل متعمدا كان عليه الكفارة وإن كان جاهلا فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى إن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر ثم أكل بعد ذلك متعمدا لا كفارة عليه وهو الصحيح وإن احتجم فظن إن ذلك فطره أو اكتحل أو دهن شاربه فظن أن ذلك فطره فإن كان جاهلا لم يسمع في ذلك حديثا ولم يفت له أحد بالفطر فأفطر فعليه الكفارة لأن هذا شيء لا يكون مفطرا بحال وإن كان سمع في الحجامة حديثا وعرف تأويله فكذلك وإن لم يعرف تأويله قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الكفارة كما لو كان عالما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا كفارة عليه ولو سأل هذا الجاهل مفتيا عن الحجامة فأفتى له بالفطر فأكل متعمدا بعد ذلك لا كفارة
Shafi 106