<85> ومنها سنة ولم يعرف الفريضة من السنة ولم ينو الفريضة في الكل لا يجوز المكتوبات وإن نوى الفريضة في الكل لا يجوز وإن كان يعلم أن بعضها فريضة وبعضها سنة فصلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت وإن كان يعلم الفرائض من النوافل لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جازت صلاته لأنه نوى الفرض في صلاته وإن أم هذا الرجل غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم فكل صلاة ليست لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء يجوز صلاة القوم أيضا وكل صلاة قبلها سنة كصلاة الفجر والظهر لا تجوز صلاة القوم وإذا تمت النية لمن أراد الافتتاح يكبر ويرفع يديه فيصير شارعا في الصلاة واختلف الناس في وقت الرفع وكيفيته أما وقت الرفع فهو حالة التكبير مقارنا له بدايته عند بدايته وختمه عند ختمه وكيفيته ما قال أبو جعفر رحمه الله تعالى قال يقبض أولا أصابعه ويضمها فإذا أراد التكبير ينشر أصابعه ولا يفرج بين أصابعه كل التفريج ولا يضمها كل الضم في السجود ويرفع يديه حذاء أذنيه ويمس طرف إبهاميه شحمة أذنيه وأصابعه فوق أذنيه والمرأة ترفع اليد كما يرفع الرجل في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى ترفع المرأة حذاء منكبيها ويروى في ذلك حديثا وذلك أقرب إلى الستر ثم تكبيرة الافتتاح عندنا شرط وقال الشافعي رحمه الله تعالى ركن وثمرة الخلاف تظهر في بناء النفل على تحريمة الفرض عندنا يجوز وعنده لا يجوز فإن افتتح الصلاة بالتحميد أو بالتسبيح فقال سبحان الله أو قال الله أجل أو قال الله أعظم أو قال الله أو الرب ولم يزد أو قال لا إله إلا الله أو لا إله غيره أو تبارك الله يصير شارعا في الصلاة وكذا لو قال اللهم يصير شارعا عند الفقهاء ولو قال أستغفر الله أو قال اللهم اغفر لي لا يصير شارعا بما تجرد ثناء ولو قال الكبير أو قال الأكبر قالا لا يصير شارعا وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان <86> يحسن التكبير لا يصير شارعا إلا بلفظة التكبير ولو قال بالفارسية خداى برزك لست أو قال خداى بزرك أو قال بنام خداى بزرك يصير شارعا في الصلاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يصير شارعا إذا كان يحسن العربية وعلى هذا الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز وإن كان يحسن العربية وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز وتفسد صلاته كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود فإن قال بالفارسية يا رب بيامر زمرا إذا كان يحسن العربية تفسد صلاته وعنده لا تفسد وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية ويبنى على قراءة القرآن بالفارسية مسائل ثلاثة إحداها هذه والثانية إذا كتب تفسير القرآن بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكره مسه للحائض والجنب وعلى قول صاحبيه في هذا مشتبه والصحيح أن قولهما كقوله لأنهما يأخذان بالاحتياط والثالثة الأمي إذا تعلم تفسير سورة من القرآن نحو الفاتحة وغيرها من الفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخرج من أن يكون أميا لا تجوز صلاته إلا بقراءة ما يعلم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأن قولهما فيمن لا يحسن العربية كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحكى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز ويصح اقتداء الناس به في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية ولا تجوز صلاته ولا صلاة القوم وإن كان لا يحسن العربية تجوز صلاته واقتداء من يحسن العربية باطل ويصير مصليا وحده فعلى هذا في المكتوبة إذا كان الإمام لا يحسن العربية واقتدى به من يحسن العربية يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز بمنزلة القارئ إذا اقتدى بالأمي ولو قرأ آية السجدة بالفارسية على
Shafi 41