<347> الأمر بيدها إلا أن يشترط الوكيل لأن الزوج ما شرط الأمر لها بنفسه بل فوض ذلك إلى الوكيل بخلاف الأول ولو وكلت المرأة رجلا بالنكاح فشرط الوكيل على الزوج أنه إذا تزوجها يكون الأمر بيدها ثم زوجها منه جاز النكاح ولا يكون الأمر بيدها حين زوجها ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج فمات عنها أو طلقها وأنقضت عدتها ثم زوجها الوكيل إياه جاز ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة ثم تزوجها الموكل ثم أبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها إياه إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها من رجل بالشهود أو تصدق بها على رجل فهو جائز فإن تزوجت المرأة قبل أن يزوجها الوكيل يخرج الوكيل من الوكالة امرأة لها زوج قالت لرجل إني أختلع من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني فلانا جاز ذلك على ما قالت إذا وكلت المرأة أو الرجل رجلين بالتزويج أو بالخلع أو بالعتق على مال ففعل أحدهما لم يجز ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال ففعل أحدهما جاز الوكيل بالنكاح كالرسول لا يملك قبض المهر للمرأة وكذلك ولي الكبيرة إلا الأب والجد فإنهما يملكان قبض مهر الكبيرة إذا كانت بكرا استحسانا إذا وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز الزوج جاز وإن رج بطل وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح ويجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا وجب المسمى وإن لم يرض الزوج بالزيادة فقال الوكيل أنا أغرم الزيادة وألزمكما النكاح لم يكن له ذلك امرأة وكلت رجلا بالتصرف في أمورها فزوجها من نفسه لا يجوز لأنها لو وكلته بالنكاح لا يملك التزويج من نفسه فههنا أولى. رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة نكاحا فاسدا فزوجه امرأة نكاحا جائزا لم يجز لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح فلا يفيد شيئا من أحكام النكاح ولهذا لو حلف أن لا يتزوج فتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث وهذا بخلاف البيع إذا وكله بالبيع الفاسد فباع بيعا جائزا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الفاسد يفيد حكم البيع وهو الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث بالبيع الفاسد <348>امرأة وكلت رجلا ليزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار فصدقه الوكيل في ذلك فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن ثم المرأة رضيت بالمسمى فإذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد علىما رضيت أما هنا المرأة ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن شبهة فلا تجب فيها النفقة وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر فلذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه ينبغي أن يشهد على أمرها ويخبرها بعد العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل الوكيل وكيل المرأة إذا زوجها أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى ثم إن الوكيل أو الأب أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه وشرط الضمان على نفسه لم تصح الهبة والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل لأنه لو كفل عن المرأة وقال اكرزن رضاندهد وبستاند من ضامنم مرشوي راايخ زن بستاند فبطلان الكفالة ظاهر. رجل قال لآخر أن أخذ فلان ماله عليك من الدين فأنا ضامن بذلك أو أراد به الكفالة للمرأة فقال اكرزن توطلب كندمن ضامنم أوراكه ازمال خود بدهم وهذه كفالة للمرأة وهي غائبة فلا تصح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أن يقبلها حاضر للمرأة في المجلس والحيلة لها إن كانت كبيرة أن يقول الوكيل أو الولي أن المرأة أمرتني بالهبة والإبراء فإن أنكرت ذلك وأخذت منك بغير حق فأنا ضامن لك بذلك فيصح هذا الضمان وإن كانت المرأة صغيرة قالوا الحيلة في أن لا يكون الزوج مطالبا بالإجماع أن يقول الأب وقت عقد النكاح بالفارسية دخترخويش فلانة رابتو بزني دادم بد وهزاردرم بدانك بانصددرم ترابود فإنه يصح ذلك ويصير هذا الكلام للاستثناء كأنه قال
Shafi 171