150

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<327>زياد رحمه الله تعالى إن ذكرا وقتا يعيشان أكثر من ذلك يجوز النكاح لأنه تأبيد معنى وإن ذكرا وقتا يعيشان أكثر من ذلك لا يصح لأنه توقيت وعندنا الكل سواء. رجل تزوج امرأة بلفظ العربية أو بلفظ لا يعرف معناه أو زوجت المرأة نفسها بذلك إن علما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح يكون نكاحا عند الكل وإن لم يعرفا معنى اللفظ ولم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكره في عتاق الأصل في باب التدبير وإذا غرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحو ذلك وأما في الخلع إذا لقن الرجل امرأته اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالت ذلك اختلفت المشايخ فيه قال بعضهم إذا لم تعرف معنى اللفظ أو لم تعلم أن هذا للفظ الخلع فيما بين الناس لا يصح الخلع وهو الصحيح قال مولانا رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يقع الطلاق ولا يبرأ الزوج عن المهر ونفقة العدة كما لو خالع امرأته الصغيرة فقبلت فإنه يقع الطلاق ولا يسقط المهر والنفقة وكذا إذا لقنها أن تبريء زوجها عن المهر بالعربية وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظة الإبراء لا يبرأ. رجل قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بمحضر من الشهود فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر أو قال رجل لرجل زوجتك ابنتي على كذا فقال الزوج قبلت النكاح ولا أقبل المهر قالوا لا يصح النكاح وهو باطل ولو قال قبلت النكاح وسكت عن المهر يجوز النكاح بما سمى من المهر وذكر في المنتقى عبد تزوج امرأة على رقبته بغير إذن المولى فقال أجيز النكاح ولا أجيز على رقبته قال يجوز النكاح ولها الأقل من مهر المثل ومن قيمته يباع فيه وذكر في الجامع مثل ذلك فقال أمة تزوجت بغير إذن المولى على مائتي درهم فبلغ المولى فقال أجزت النكاح على خمسين دينارا ورضي به الزوج جاز قالوا لأن كلام المولى ليس برد للنكاح بل هو رد للتسمية ورد التسمية لا يكون ردا للنكاح لأن النكاح <328>ينعقد بدون التسمية فجاز أن يبقى بدون التسمية رجل قال لامرأة بحضرة الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أو رضي فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق ولو قال تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح ولا يصح الخيار لأنه لما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار فيبطل شرط الخيار. رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفأ ولا خيار لها. رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط كائن تنجيز. جنينان صغيران قال أب أحدهما لأب الآخر بمحضر من الشهود زوجت ابنتي هذه من ابنك هذا فقبل الآخر ثم ظهر أن الجارة كانت غلاما والغلام كان جارية قال النكاح جائز وهو نظير ما ذكرنا إذا جعل لرجل في عقد النكاح نفسه محلا للنكاح. ولا ينعقد النكاح بلفظة الإقالة ولا بلفظة الخلع والصلح ولا بلفظة البراءة ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان والصحيح أنه لا يصح لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فتترجح الحرمة وينعقد النكاح بلفظ واحد إذا كان العاقد وليا للصغيرين بأن كان جدا لهما أو عمالهما فقال زوجت فلانة من فلان وكذا القاضي إذا قال زوجت هذه الصغيرة من هذا الصغير والمولى إذا زوج أمته من عبده الصغير والمتعق إذا زوج معتقته من معتقه الصغير وكذا لو كان الواحد وكيلا من الجانبين أو وليا من جانب أو وليا من جانب وأصيلا من جانب فيقول زوجت ابنة عمي فلان من نفسي أو يقول معتق الصغيرة زوجت هذه الصغيرة من نفسي أو كان وكيلا من قبل المرأة فزوج موكلته من نفسه أو كانت المرأة وكيلا لرجل فتقول زوجت نفسي فلانا فإن في هذه المسائل ينعقد النكاح بلفظ واحد ويكون اللفظ الواحد إيجابا وقبولا وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى هذا إذا ذكر لفظا هو أصل في ذلك

Shafi 161