126

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<277> الصبيان والمجانين إن كانت عشرية وإن كانت خراجية ففيها الخراج وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار الجيل يجب فيه العشر وما يستخرج من الجبال إن كان مما ينطبع كالذهب والفضة والصفر والنحاس والحديد يجب فيه الخمس وإن كان مما لا ينطبع كالزرنيخ والكحل والزاج والياقوت والفيروزج والزبرجد لا شيء فيه ولا شيء فيما يستخرج من البجر كالعنبر واللؤلؤ والسمك. رجل في داره شجرة مثمرة لا عشر فيه وإن كانت البلدة عشرية بخلاف ما إذا كانت في الأراضي ويصرف العشر إلى من يصرف إليه الزكاة. المسلم إذا وجد في داره معدن ذهب أو فضة لا شيء فيه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه الخمس وإن وجد في داره ركاز فهو لصاحب الحطة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو لمن وجده وإن وجد في أرضه معدن ذهب أو فضة كان فيه الخمس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في الأصل أنه لا شيء فيه. المسلم إذا أعار أرضه العشرية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى على المستعيران كان المستعير مسلما وإن كان كافرا فعلى رب الأرض وإن دفع أرضه العشرية مزارعة إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة وعندهما يكون على الزراع كما في الإجارة وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض كان العشر على صاحب الأرض في قولهم وإن غصب أرضا عشرية وزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم تنقصها الزراعة فعلى الغاصب في زرعه. (فصل في خراج الرأس) الجزية تؤخذ من الفقير المعتمل في كل سنة اثنى عشر درهما ومن وسط الحال ضعف ذلك أربعة وعشرون ومن الفائق في الغني ثمانية وأربعون وتكلموا في الفقير ووسط الحال والفائق قال بعضهم من لا يملك مائتي درهم فهو فقير ومن يملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فهو وسط الحال ومن يملك أكثر من عشرة آلاف إلى مالا يتناهى فهو فائق في الغنى والمعتمل هو الذي يقدر على العمل وإن كان لا يحسن الحرفة <278> ومن لا يقدر على العمل ولا يملك مالا فهو من أهل المواساة لا يؤخذ منه شيء وتجب الجزية على مولى القرشي عندنا. الذمي إذا كان غنيا في بعض السنة فقيرا في البعض قالوا إن كان غنيا في أكثر السنة يؤخذ منه جزية الأغنياء وإن كان على العكس يؤخذ منه جزية الفقراء ولو كان غنيا في النصف فقيرا في النصف يؤخذ منه جزية وسط الحال ولو امتنع أهل الذمة عن أداء الجزية قاتلهم الإمام. الذمي إذا عجل الجزية لسنتين ثم أسلم ير عليه جزية سنة واحدة وإن أدى الجزية في أول السنة ثم أسلم في السنة لا يرد عليه شيء وهذا على قول من يقول بوجوب الجزية في أول السنة وهو الصحيح

(فصل في إحياء الموات) ذكر في شرب الأصل أرض الموات ما لا يعرف لها مالك وهو الصحيح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أرض الموات أن يفتح الإمام بلدة عنوة ولم يقسم الأراضي بين الغانمين وتركها مهملة أو قسم البعض ولم يقسم البعض فما ترك ولم يقسم يكون مواتا وعنه في رواية أخرى يقوم الرجل آخر العمران ويصبح صيحة وسطا فإلى أن يبلغ صوته يكون العمران وما وراء ذلك يكون مواتا إذا لم يكن مقبرة ولا فناء لأهل القرية وعن محمد رحمه الله تعالى يعتبر الصوت من دور القرية لا من الأراضي العامرة وقال أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله تعالى يعتبر الصوت على قدر أذان الناس في العادة من غير أن يجهد نفسه هذا إذا لم يعرف أنها كانت مملوكة لكن لا يعرف المالك في الحال ذكر القاضي الإمام أبو علي السعدي وعن أستاذه لحاكم الإمام رحمهما الله تعالى أنه يجوز للإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له بالإحياء فتصير لمن أحياها وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى الأراضي إذا كان لها آثار عمارة من مسناة ونحوها ولها أرباب لكن لا يعرفون أنه لا يسع لأحد أن يحييها وبتملكها أو يأخذ منها ترابا وفي رسالة أبي يوسف إلى هارون رحمه الله تعالى هي لمن أحياها وليس للإمام أن يخرجها من يده وعليه فيها خراجها وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى في القصور الجزية والنواويس الجزية إذا رفع الرجل منها التراب وألقاء في أرضه قال إن

Shafi 137