<257> منه كان له أن يرجع على الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولا بالدين أما الثاني ضمن الغصب فليس له أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولا بالدين قبل الإبراء فلا يكون سببا للزكاة. رجل عليه ألف درهم لرجل وكفل بها رجل بغير إذنه وللأصيل والكفيل لكل واحد منهما ألف درهم فحال الحول على مالهما ثم أبرأهما منه صاحب الدين لا زكاة على واحد منهما لأن كل واحد منهما كان مطالبا بالدين فلا يرجع أحدهما بالدين على صاحبه. رجل التقط ألفا وعرفها سنة ثم تصدق بها له ألف درهم فحال الحول على ألفه استحسانا لأن الدين ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة ولأنه ليس هنا أحد يطالبه من حيث الظاهر واستهلاك النصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضمان واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك وبغير مال التجارة استهلاك واستبدال السائمة بالسائمة استهلاك وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن نوى المال على المستقرض وكذا لو أعار الثوب للتجارة بعد الحول ولا تجب الزكاة على المجنون إذا كان مطبقا وتجب على المغمى عليه وإن استوعب الإغماء حولا كاملا ولو جن في أول الحول كان عليه الزكاة لأن الجنون إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم فإذا لم يستوعب السنة لا يمنع الزكاة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا بلغ الصبي مجنونا ثم أفاق بعد سنين يعتبر الحول من يوم أفاق ولا يعتد بما مضى من الحول قبل الإفاقة وفي الذي جن في أول الحول ثم أفاق في السنة يعتد بما مضى من الحول والذي يجن ويفيق بمنزلة العاقل. رجل أودع ماله رجلا لا يعرفه ثم وجده بعد سنين وأخذ ماله لا زكاة عليه ولو أودع رجلا يعرفه ثم نسي سنين ثم تذكر بعد ذلك كان عليه زكاة ما مضى وإن سقط ماله في البحر ثم وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى وكذا المغصوب المجحود إذا رده الغاصب بعد سنين وكذا المال الذي ذهب به العدو إلى دار الحرب ثم وصل إليه بعد سنين والعبد إذا أبق من مولاة ثم عاد إليه بعد سنين والمدفون في الفلاة إذا نسي مكانه وإن دفن في داره أو دار غيره ونسي مكانه <258>ثم وجده بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى واختلف المشايخ في المدفون في الكرم أو الأرض إذا نسي مكانه والدين المجحود بمنزلة الساقط في البحر فإن كان القاضي يعلم بالدين روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن نصاب وإن لم يكن القاضي علم بالدين وله بينة عادلة فلم يقمها حتى مضى السنون روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكون نصابا وأكثر المشايخ رحمهم الله تعالى على خلافه وفي الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا ولم يفصل قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل وفي الخصومة بين يدي القاضي ذل وكل واح لا يختار ذلك وإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا وإن كان المديون مقرا إلا أنه معسر فهو نصاب وإن كان على مفلس فلسه القاضي وهو مقر بكون نصابا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي جحده فقامت عليه البينة ومضى زمان في تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عن الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود لأنه فيما كان مقرا قبل الخصومة ولو كان الدين على مليء مقر به وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه لأنه قادر على أن يطلب أو يبعث بذلك وكيلا وإن لم يقدر على طلبه وعلى الوكيل فلا زكاة عليه وعلى ابن السبيل زكاة ماله لأنه قادر على التصرف بنائبه. رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا زكاة على واحد منهما وكذلك رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية إليه فحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية إليه لا زكاة على كل واحد منهما وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ثم دفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة على كل واحد منهما وكذلك رجل وهب لرجل ألفا ودفع الألف ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء واسترد الألف لا زكاة على كل واحد منهما
Shafi 127