<251>الحول كان عليه الزكاة وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه لأنه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر مقابلا بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة وكذا النخاس إذا اشترى دواب للبيع لها جلالا ومقاود فإن كان لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري لا زكاة فيها وإن كان يدفعها مع الدابة كان فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وكذا العطار إذا اشترى قوارير ولو اشترى الرجل دار أو عبدا للتجارة ثم أجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة ولو اشترى قدورا من صفر يمسكها أو يؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة ولو دخل من أرضه حنطة يبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى أن يمسكها ويبيعها فأمسكها حولا لا تجب فيها الزكاة كما في الميراث ويعتبر في الزكاة كمال النصاب في طرفي الحول وعدم الانقطاع فيما بين ذلك ونقصان النصاب في خلال الحول عندنا لا يمنع وهلاك كل النصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول. رجل له غنم للتجارة تساوي مائتي درهم فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها حتى بلغ جلدها نصابا فتم الحول كان عليه الزكاة ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوي نصابا فتم الحول لا زكاة فيه قالوا لأن في الفصل الأول الصوف الذي يقي على ظهر الشاة متقوم فيبقى الحول ببقائه وفي الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم الحول إلا أن هذا يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى. رجل اشترى عصيرا بمائتي درهم فتخمر بعد ما مضت أربعة أشهر فلما مضت أربعة أشهر أو ثمانية أشهر إلا يوما صارت خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة كانعليه الزكاة لأنه عاد للتجارة على ما كان ولو تم الحول وهي خمر لا زكاة عليه. رجل آجر داره بعيد ونواه للتجارة كان للتجارة. رجل له عبد للتجارة إن قوم بالدراهم كانت قيمته أقل من مائتي درهم وإن قوم بالدنانير كانت قيمته أكثر من عشرين دينارا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان اشتراه بالدراهم يقوم بالدراهم وإن كان اشتراه بالدنانير يقوم الدنانير وإن كان اشتراه بمال غير الذهب والفضة يقوم بالنقد الغالب في المصر الذي هو فيه وإن كان المولى بعث عبده إلى مصر آخر لحاجة يعتبر قيمة العبد في <252> المصر الذي فيه العبد فإن كان العبد في المفازة يعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا وجب عليه الزكاة في أحد الوجهين لو تجب في لوجه الآخر كان عليه الزكاة وما ذكرنا من قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فذاك قوله الأول ولو اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة لا يجب فيها الزكاة وكذا لو اشترى بذرا للتجارة وزرعها في أرض عشر استأجرها كان فيها العشر لا غير وعن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى للتجارة أرض عشر يجب الزكاة مع العشر أن زرع إذا اشترى عبدا للتجارة ينقرة فضة وزنها مائتا درهم وحال عليها الحول وهو لا يساوي مائتي درهم مضروبة قال محمد رحمه الله تعالى لا زكاة عليه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة وكذا لو اشتراه بمائة وتسعين درهما وذاك قيمته ثم صار يساوي مائتي درهم مضروبة قال محمد رحمه الله تعالى يعتبر الحول من حين صار يساوي مائتي درهم مضروبة فالحاصل إن في عين الذهب والفضة يعتبر الوزن وفي غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم مضروبة هذا إذا كان المال عينا فإن كان دينا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رواية الأصل الديون ثلاثة دين قوى وهو بدل مال التجارة والفرض ودين وسط وهو بدل مال لم يكن للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ودين ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ففي الدين القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم ولا يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول بعد القبض وثمن السائمة بمنزلة ثمن عبد الخدمة . ولو ورث مائتي درهم دينا على رجل وحال عليه الحول لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية
Shafi 124