101

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

الفقير الذي له قوت يوم وتجب الصدقة على الصبي والمجنون إذا كان لهما مال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وتجب على والدهما إذا كان غنيا وعن محمد رحمه الله تعالى في الكبير إذا بلغ مجنونا فصدقة فطره على أبيه وإن بلغ مفيقا ثم جن لا تجب على أبيه لأن ولاية الأب زالت ببلوغه ولا تعود بالجنون ولو كان للولد الصغير مال أدى عنه الأب من مال الصغير استحسانا في قول أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وكذا الوصي وقال محمد رحمه الله تعالى يؤدي من مال نفسه وإن أدى من مال الصغير ضمن وهو قول زفر رحمه الله <228>تعالى وأما الأضحية إن لم يكن للصغير مال لا يجب على الأب أن يضحي عنه وإن كان له مال يجب على الأب أن يضحي من ماله في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجب وكذا الوصي فإن ضحى الأب من مال الصغير عند يسرته روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يضمن وقال محمد رحمه الله تعالى أنه يضمن اعتبارا بصدقة الفطر وليس على الأب أن يؤدي الصدقة عن مماليك ابنه الصغير من مال نفسه ويؤدي من مال الصغير إذا كان له مال وكذا المعتوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يؤدى لا من ماله ولا من مال الصغير وليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية لأن ولاية الجد تثبت بواسطة الأب فكانت ناقصة بعد وفاة الأب عدما حال حياته وعلى الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وأولاده الصغار ولا يجب أن يؤدي الكبار وإخوانه الصغار ولا عن قرابته إن كانوا في عياله ولاعن والديه وإن كانا في عياله وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان الأب زمنا معسرا تجب على الابن ولا يخرج الرجل الصدقة عن زوجته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أدى عن زوجته أو عن أولاده جاز وإن لم يؤمر بذلك لأنه بمنزلة المأذون عنهم وعليه الفتوى ويؤدي عن مملوكه للخدمة مسلما كان أو كافر وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب عن مماليكه الكفار ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو تمر ولا تجب صدقة الفطر عن عبيده للتجارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وتجب عن أبويه وأمهات أولاده عندنا خلافا لمالك رحمه الله تعالى ولا تجب عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه لعدم الملك له حقيقة فإذا عجز المكاتب ورد في الرق لا تجب على المولى زكاة السنين الماضية وصدقة الفطر إذا كان للخدمة لأن المكاتب إذا عجز وقد كان قبل ذلك

Shafi 112