179

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

فتوى رقم (٢٢٩٤):
س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟
ج: أولا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه الله تعالى: (لم تكن عادة السلف على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه ﵇، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: (لم يكن شخص أحب إليهم من النبي ﷺ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له) (١) كما روي «عن النبي ﷺ أنه قام لعكرمة (٢)» . «وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم (٣)» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله ﷺ فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام

(١) الترمذي (٥ / ٩٠) .
(٢) الإمام مالك كما في [التمهيد] (١٢ / ٥٢)، والحاكم (٣ / ٢٤١)، وأعله الذهبي بالانقطاع.
(٣) البخاري (٧ / ١٣٥)، و[مسلم بشرح النووي] (١٢ / ٩٢)، وأبو داود (٥ / ٣٩٠، ٣٩١) .

1 / 228