Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta d. Unknown
72

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

القاتل، إلا أن يعفو أولياؤه إلى الدية أو مجانا. وإن كان القتل خطأ فالواجب الدية لأوليائه على عاقلة القاتل، إلا أن يعفو أولياء المقتول، والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا هو الحكم الشرعي فيما يجب بالقتل بغير حق. والمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وأما ما ذكرتم فهو من حكم الجاهلية، فيجب تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

1 / 71