169

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

فيها وتداولها.
وسؤالي الثاني: عن كيفية تعريف الشرك لعامة الناس، وكيفية التنبه له ومعرفته والحذر منه، حيث إن كثيرا من الناس يعتقد بأن مثل تلك الصورة مثلا قد تنفع أو تضر بشكل ما لأنها لقبر الرسول ﷺ (إن كانت كذلك فعلا)، فبرجاء البيان باستفاضة وتفصيل عن هذا الموضوع الهام والخفي في نفس الوقت. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: لا يجوز تداول هذه الصورة؛ لأن تداولها وسيلة إلى الشرك، وذلك بالتبرك بها وتعلق القلب بها، ويجب إتلافها والتحذير منها؛ لأن النبي حذر من الغلو في قبره وقبر غيره، فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد (^١)»، وقال: «لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (^٢)»، وقال ﵊: «لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (^٣)»، ومعنى اتخاذها مساجد: الصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك.

(^١) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ﵁: أحمد ٢\٢٤٦، والبخاري في (التاريخ الكبير) ٣\٤٧ ترجمة رقم (١٧٧)، والحميدي ٢\٤٤٥ برقم (١٠٢٥)، وابن سعد ٢\٢٤٢وابن عبد البر في (التمهيد) ٥\٤٤.
(^٢) سنن أبي داود المناسك (٢٠٤٢) .
(^٣) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .

1 / 168