144

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

بالقبور أو بمن دفن بها، أو الصلاة لله عندها، فإنها تحرم؛ لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (^١)»، ولقوله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (^٢)»، ولأنه ﷺ لعن زائرات القبور من النساء، فعن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (^٣)» وفي لفظ عن أبي هريرة ﵁: «لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور (^٤)» وبناء على ما تقدم، فإذا سافرت إلى زيارة قبر الحسين وزينب فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد (٢/٥٠١)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٤٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(^٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد (٦/٢٥٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(^٣) أحمد ١\٢٨٧، وأبو داود ٣\٥٥٨ برقم (٣٢٣٦)، والترمذي ٢\١٣٦ برقم (٣٢٠)، وابن أبي شيبة ٣\٣٤٤، وابن حبان ٧\٤٥٣ برقم (٣١٨٠)، والبغوي ٢\٤١٦ برقم (٥١٠) .
(^٤) الترمذي ٣\٣٧١ برقم (١٠٥٦)، وابن ماجه ١\٥٠٢ برقم (١٥٧٦) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٠٥)
س٢: تقوم مجموعة من الناس بزيارة مسجد لولي يدعى (سيدي أرواز)، ويتقربون منه ببعض الهدايا، ومن بينها الأغطية

1 / 143