124

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

القول الأول: بجوازها؛ لخلوها من الشرك ووسائله.
القول الثاني: القول بتحريمها؛ لعموم نهي النبي ﷺ عن تعليق التمائم، والوعيد عليها، مثل قوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (^١)»، وقوله ﷺ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (^٢)» . وهذا هو الصحيح؛ لعموم الأحاديث في المنع من التمائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد (١/٣٨١) .
(^٢) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٤٩)
س ٢: أعاني من مرض الصرع، وقد ذهبت إلى كثير من الأطباء، ولكن دون جدوى، وذهبت إلى فقيه يوجد هنا وأعطاني حجابا، وهو عبارة عن ورقة مكتوب فيها بعض الكلمات غير مفهومة وبعض الخطوط، وأمرني بتعليقه، فهل يجوز هذا؟
ج ٢: يحرم عليك تعليق الورقة (الحجاب) التي أعطاكها من ذهبت إليه للعلاج؛ لأن ذلك من الشعوذة والسحر؛ لما فيها من الخطوط والطلاسم والكلمات الغير مفهومة، وينبغي لك أن تتعالج بالرقية الشرعية.

1 / 123