Fatawa Dar Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa Dar Ifta
Dar Ifta Misriyyaفتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
محمد عبده.
ذى القعدة 1320 هجرية
يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه
شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.
وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.
ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق
صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.
يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.
وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.
وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.
والله أعلم
Shafi 426