Fatawa Dar Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa Dar Ifta
Dar Ifta Misriyya d. 1450 / 2028فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
محمد عبده.
صفر 1318 هجرية
الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة
من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته.
وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم
Shafi 298