Fatawa Dar Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa Dar Ifta
Dar Ifta Misriyya d. 1450 / 2028فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
عبد المجيد سليم.
27 ربيع أول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م
يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك
فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى الله عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها.
ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم
Shafi 280