Fatawa Dar Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa Dar Ifta
Dar Ifta Misriyya d. 1450 / 2028فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
عبد المجيد سليم.
10 صفر 1364 هجرية - 24 يناير 1945 م
يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر
رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده فهل هذا يصح أم لا
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد زواج والد المسئول عنه ببنت المرأة التى يريد التزوج بها لا يحرمها عليه فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه فيحل له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم
Shafi 278