Fatawa Dar Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fatawa Dar Ifta
Dar Ifta Misriyya d. 1450 / 2028فتاوى دار الإفتاء المصرية
Nau'ikan
عبد المجيد سليم.
23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م
لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة
تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.
فما حكم ذلك الزواج
نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم
Shafi 262