73

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editsa

فريد بن أمين الهنداوي

Mai Buga Littafi

مكتب التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

1410 AH

قال حسان بن ثابت:

حصان رزان ما تزن بريبة

وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا؛ وإنما تعرف بالزنا الإماء. ولهذا لما بايع النبي ﷺ هند امرأة أبي سفيان على أن لا تزن قالت: أو تزني الحرة؟! فهذا لم يكن معروفًا عندهم. والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة، لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة، وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة، لأن الإماء لم تكن عفائف، وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها، لأنها تستكفي به، ولأنه يغار عليها. فصار لفظ ((الإحصان)) يتناول: الإسلام، والحرية، والنكاح، وأصله إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها، كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله، وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، ((والبغايا)) لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن. ومما يدل على ذلك قوله: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنين غَيْرَ مُسَافِحِينَ

(١) روى ابن جرير (الطبري) من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أمر عمر بن الخطاب فقال: ((قل لهنَّ (وذلك في بيعة النساء) إنّ رسول الله ﷺ لا يبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً، وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله فصرف عنها رسول الله ﷺ فقال: ((ولا يزنين)) فقالت يا رسول الله وهل تزني امرأة حرَّة قال: ((لا والله ما تزني الحرة)) ... الخ القصة المشهورة.

قال ابن كثير (٣٥٤/٤) وهذا أثرٌ غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله ﷺ يخيفها بل أظهر الصفاء والودّ لهما وكذلك كان الأمرُ من جانبه عليه السلام لها. أهـ.

وذكر ابن حجر في الإصابة (١٦٥/١٣) القصة وقال: أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبيّ وعن ميمون بن مهران.

وانظر القصة أيضاً سيرة ابن كثير (٦٠٢/٣ و ٦٠٣).

73