Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Bincike
فريد بن أمين الهنداوي
Mai Buga Littafi
مكتب التراث الإسلامي
Lambar Fassara
الخامسة
Shekarar Bugawa
1410 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya d. 728 / 1327فتاوى الزواج وعشرة النساء
Bincike
فريد بن أمين الهنداوي
Mai Buga Littafi
مكتب التراث الإسلامي
Lambar Fassara
الخامسة
Shekarar Bugawa
1410 AH
٢٦ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل خطب امرأة. فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا. فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟
فأجاب :
إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه، ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم؛ وليس له أن يسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق، وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليكروه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غاية الممكن.
***
٢٧ - وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :
إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها. لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد - الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي، وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه.
41