Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Bincike
فريد بن أمين الهنداوي
Mai Buga Littafi
مكتب التراث الإسلامي
Lambar Fassara
الخامسة
Shekarar Bugawa
1410 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya d. 728 / 1327فتاوى الزواج وعشرة النساء
Bincike
فريد بن أمين الهنداوي
Mai Buga Littafi
مكتب التراث الإسلامي
Lambar Fassara
الخامسة
Shekarar Bugawa
1410 AH
٢٣ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل زوج ابنته لشخص، ولم يعلم ما هو عليه، فأقام في صحبة الزوجة سنين، فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه: من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة، فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا؟ ثم إن الولي استتاب الزوج مراراً عديدة، ونكث ولم يرجع. فهل يحل تزويجها؟
فأجاب:
إذا كان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به. وأما ((نكاح التحليل)) فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ))(١). ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء.
***
(١) وهو من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ (لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له)) رواه الترمذي (٤٤/٥ - العارضة) والدارمي (١٥٨/٢) والنسائي (١٤٩/٦ - السيوطي) أحمد (٤٤٨/١ و٤٦٢) والبيهقي (٢٠٨/٧) والمحلى (٤٨٥/١١).
قال الترمذي ((حديث حسن صحيح)).
وقال الحافظ العسقلاني في ((تلخيص الحبير)) (١٧٠/٣):
((وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري))
قال الألباني في الإرواء (٣٠٨/٦): وهو كما قالا.
وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس وعليّ، استقصى طرقها العلامة الألباني في المصدر المذكور آنفاً.
39