36

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Bincike

فريد بن أمين الهنداوي

Mai Buga Littafi

مكتب التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

1410 AH

٢١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (١) متفق عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها». وفي رواية: «البكر يستأذنها أبوها في نفسها، وصمتها إقرارها» (٢) رواه مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية يُنكحها أهلها أَتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم، تُستأمر». قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله ﷺ: «فذلك إذنها إذا هي سكتت» (٣). وعن خنساء ابنة خدام «أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه» (٤) رواه البخاري.

فأجاب:

المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها، كما أمر النبي ﷺ، فإن كرهت ذلك لم تُجبر على النكاح. إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. وأما

(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الحديث: «عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها» رواه البخاري (١٩٤/٩ - ٣١٨/١٢ و٣٤٠ - فتح).

36