31

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Bincike

فريد بن أمين الهنداوي

Mai Buga Littafi

مكتب التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

1410 AH

١٤ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل خطب ابنة رجل من العدول ، واتفق معه على المهر منه عاجل ومنه آجل . وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين ؛ وهو يواصلهم بالنفقة : ولم يكن بينهم مكاتبة . ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها ؛ وزاد عليه في المهر، ومنع الزوج الأول ؟

فأجاب :

لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة؛ كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَخْطُبَ عَلى خِطْبَةِ أخيه)) (١) . وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه : عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل يكون نكاح الثاني صحيحاً : أو فاسداً ؟ فيه قولان للعلماء : في مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما .

***

١٥ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل يدخل على امرأة أخيه ؛ وبنات عمه : وبنات خاله : هل يحل له ذلك ؟ أم لا ؟

فأجاب :

لا يجوز له أنْ يخلوَ بها ؛ ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوةٍ ولا ريبة جَازَ لَهُ ذلك. والله أعلم .

(١) سبق تخريجه .

31