Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Bincike
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Mai Buga Littafi
مكتب حميدو
لأن الاعتدال مشروع. فيه التحميد بالسنة المتواترة، وإجماع المسلمين، وهو الذي كان النبي ﷺ يفعله في كل صلاة، وكان أحياناً يدعو بعد التحميد بقوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» فأخر السؤال عن الحمد والثناء والمجد، وأمر أيضاً بالحمد بقوله: «فإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان يفعله أحياناً، ويؤخره، ولم يأمر به.
وأيضاً فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه، ونوع السؤال أضافه إلى عبده. فقال: «إذا قال العبد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾ قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: ﴿مالك يوم الدين﴾ قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: ﴿إياك نعبد، وإياك نستعين﴾ قال: هذه الآية، بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ إلى آخر السورة. قال: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل»(١١).
وأيضاً فجماهير العلماء على إيجاب الثناء، فيوجبون التشهد الأخير، وكذلك التشهد الأول، يجب مع الذكر عند مالك وأحمد، فإذا تركه عمداً بطلت صلاته، وتسبيح الركوع والسجود كذلك أيضاً عند أحمد وغيره، وكذلك التكبير، تكبير الانتقال. فمذهب مالك من ترك من ذلك ثلاثاً عمداً أعاد الصلاة، ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاً، وما يذكره أصحاب أحمد في مسائل الخلاف: إن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة؛ فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سنناً، والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد، وهذه من ذلك، فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه؛ وليس كذلك.
وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاً، بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك، وهو الاستعاذة من عذاب جهنم، والقبر، وفتنة المحيا والممات، والدجال، فإنما أوجبه بعد التشهد الذي هو ثناء، وهو قول طاووس ووجه في مذهب أحمد.
(١١) مسلم جـ ٤ ص ١٠١ شرح النووي المطبعة المصرية أبو داود جـ ١ ص ١٨٨ النسائي جـ ٢ ص ١٠٥
79