Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Bincike
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Mai Buga Littafi
مكتب حميدو
أوقات قبول العمل
وَسُئِلَ
عن العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل، والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار.
فأجاب: وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل، وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما صلاة الظهر والعصر، ولا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل؛ بل قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفي صحيح البخاري عنه أنه قال: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله».
فأما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها».
وأما من فوتها متعمداً فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر، وعليه القضاء عند جمهور العلماء، وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاً، ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب، ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب، ويستوجب الثواب؛ بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء، ويبقى عليه إثم التفويت، وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر، بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهما، وترك الآخر. قال تعالى: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء.
وقال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا﴾ قال غير واحد من السلف أضاعتها تأخيرها عن وقتها، فقد أخبر الله تعالى أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها، ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله، وإن كان له ذنوب أخرى فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل - قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه في وصيته لعمر: واعلم أن الله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار، وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، والله أعلم.
60