45

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Bincike

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Mai Buga Littafi

مكتب حميدو

كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسياً. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسياً، ومن تطيب ولبس ناسياً، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسياً كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد.

وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم، وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها.

وأما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها: مثل من أسلم في دار الحرب، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان في مذهب أحمد:

أحدها: عليه الإعادة مطلقاً. وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب أحمد.

والثاني: عليه الإعادة: إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب دار جهل، يعذر فيه؛ بخلاف دار الإسلام.

والثالث: لا إعادة عليه مطلقاً. وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد، وغيره.

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع، هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد؛ وغيره.

(أحدها) يثبت مطلقاً.

والثاني: لا يثبت مطلقاً.

والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم.

وعلى هذا: لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ، ثم يبلغه النص، ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل ثم

45