33

Fatawa al-Salah

فتاوى الصلاة

Bincike

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Mai Buga Littafi

مكتب حميدو

على أن النبي ﷺ أتم، وإنما فيه إذنه في الإتمام، مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح، بل هو خطأ لوجوه:

النهي عن الإتمام في السفر

أحدها: أن الذي في الصحيحين عن عائشة: «أن صلاة السفر ركعتان» وقد ذكر ابن أخيها وهو أعلم الناس بها: أنها إنما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته، لا بنص كان معها. فعلم أنه لم يكن معها فيه نص.

الثاني: أن في الحديث: «أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان، وكانت صائمة» وهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإن النبي ﷺ لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عمره كلها في شوال، وإذا كان لم يعتمر في رمضان، ولم يكن في عمره عليه صوم، بطل هذا الحديث.

الثالث: أن النبي ﷺ إنما سافر في رمضان غزوة بدر، وغزوة الفتح. فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه، ولا كانت عائشة. وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره، ثم أفطر، خلاف ما في هذا الحديث المفتعل.

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر.

الخامس: أن عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة، وتخالف فعله بغير إذنه، بل كانت تستفتيه قبل الفعل، فإن الإقدام على مثل ذلك لا يجوز.

فثبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان، كما أن صلاة الحضر أربع، وإنما الركعتان رخصة(٤).

وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما قاله الشافعي، وهو قول الخرقي، والقاضي، وغيرهما. بل الصواب ما قاله جمهور أهل العلم، وهو اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية، بل دخول المسافر

(٤) لعل استنادهما على حديث «إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها» رواه مسلم عن يعلى بن أمية حديث رقم ٦٨٦ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

33