Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Bincike
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Mai Buga Littafi
مكتب حميدو
وإن فاتته الجمعة ؟ كما يقوله أبو حنيفة، أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة، كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما. ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة، عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد القليل، وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمداً في الصحيح عندهم بخلاف الناسي.
واحتج الجمهور بقول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وفي لفظ «فإن ذلك وقتها».
واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب. كقول أبي حنيفة وأصحابه. والأخرى لا يسقط كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا.
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية: كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب، وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت، فالفائتة أولى بالجواز، والله أعلم.
30