Fatawa al-Salah
فتاوى الصلاة
Editsa
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Mai Buga Littafi
مكتب حميدو
تلبية النداء
ومن ذلك: قوله ﷺ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»(١٥) و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و«لا صلاة إلا بوضوء».
وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»: فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي ﷺ. وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات، وبكل حال: فهو مأثور عن علي رضي الله عنه، ولكن نظيره في السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له».
ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي، والصلاة في جماعة: من الواجبات، كما ثبت في الصحيح: أن ابن أم مكتوم قال: «يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة»(١٦) لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه، ويثاب على ما فعله من الصلاة، أم يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟. هذا فيه نزاع بين العلماء. وعلى هذا قوله ﷺ: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك».
فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي ﷺ. فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك قوله في الحديث الآخر: «فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته».
ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحباً لم يأمره بالإعادة. ولهذا يؤمر مثل هذا المسيء بالإعادة، كما أمر النبي ﷺ هذا لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة، فهل يقال: إن وجودها كعدمها، بحيث يعاقب على تركها؟
(١٥) رواه الإمام أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك: قال الذهبي: سنده قوي رواه الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره ورواه أبو يعلى والبغوي والبيهقي في الشعب عن أنس قال العلائي فيه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي وثقه الجمهور وتكلم فيه البخاري ١ هـ فيض القدير جـ ٦ ص ٣٨١ فالحديث ضعيف.
(١٦) نديه الرسول ﷺ إلى الأولى الذي يكثر حسناته قاله السيوطي في زهر الربي شرح مجتبى النسائي.
154