64

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

الوجه السادس:

إنه قطع شرعه الله، لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد السارق.

الوجه السابع:

إنه لا يجوز كشف العورة لغير ضرورة ولا مداواة، فلو لم يجب لما جاز كشف العورة له، لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون ومن قال بهذا القاضي أبو العباس بن شريح وغيره.

الوجه الثامن:

ما احتج به الخطابي قال: "أما الختان فإنه وإن كان مذكورًا وفي جملة السنن فإنه عن كثير من العلماء على الوجوب، وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر، إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صُلِّي عليه ودفن في مقابر المسلمين".

الوجه العاشر:

التحرز من احتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإمام أحمد وغيره: لا تقبل صلاته؛ ولهذا يسقط بالموت لزوال التكليف بالطهارة.

الوجه العاشر:

قال ابن القيم: إنه من شعائر عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به عن الحنفاء- يقصد عدم الاختتان- والختان من شعائر الحنفية في الأصل، ولهذا اختتن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وهو ما توارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل، عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز موافقة عباد الصليب، والقلف من شعائر كفرهم وتثليثهم"(١).

(١) تحفة المودود (١١٣/١١٦).

64