38

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

بالأنثى ولا على أن الحر لا يقتل بالعبد.

دية الرجل والمرأة سواء:

١٥ - وإذا كانت إنسانية المرأة من إنسانية الرجل، ودمها من دمه، والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وكان (القصاص) هو الحكم بينهما في الاعتداء على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها، وغضب الله ولعنته، هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة، كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل- فإن الآية في قتل المرأة خطأ، هي الآية في قتل الرجل خطأ.

ونحن ما دمنا نستقي الأحكام أولاً من القرآن، فعبارة القرآن في الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها ولا المرأة: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾(١). وهو واضح في أنه لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى.

نعم، اختلف العلماء في مقدار الدية، أهو واحد في الرجل والمرأة، أو ديتها على النصف من دية الرجل؟

وقد ذكر الإمام الرازي الرأيين في تفسيره الكبير فقال : مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقال الأصم وابن عطية: ديتها مثل دية الرجل.

وحجة الأكثر من الفقهاء أن عليًّا، وعمر، وابن مسعود، قضوا بذلك، وأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل فيهما، فكذلك تكون في النصف في الدية. وحجة الأصم قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾(٢). وأجمعوا على أن هذه الآية

(١) النساء: ٩٢.

(٢) النساء: ٩٢.

39