Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1424 AH
Inda aka buga
بيروت
١٠- إزالة النجاسة من عذر النساء أو من جنابة
١٠- وسئل عن امرأة قيل لها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من جنابة لا تتوضئي ولا تمسحي بالماء من داخل الفرج، فهل يصح ذلك؟
فأجاب :- الحمد لله- لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غَسْلُ داخل الفرج، في أصح القولين. والله أعلم.
١١ - هل يجب غسل داخل الفرج؟
١١- وسئل عن امرأتين تباحثتا، فقالت إحداهما: يجب على المرأة أن تدس إصبعها، وتغسل فرجها من داخل، وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهر، فأيهما على الصواب؟.
فأجاب: الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك، وإن فعلت جاز(١).
١٢- وضع الدواء في مجاري الحبل
١٢- وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع. ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل؟ أم لا؟
فأجاب: أما صومها وصلاتها فصحيحة، وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنها لا تفعل. والله أعلم.
(١) ويرى بعض العلماء: أنه يسن في حق المغتسلة من الحيض أو النفاس أن تأخذ شيئًا من مسك، أو أي شيء له رائحة طيبة فتضعه في قطنة، أو خرقة فتدلك حول فرجها بعد الغسل، حتى لا يبقى من رائحة الدم شيء يجلب الأذى، ويضر البدن. انظر: ((الفقه الواضح)) (٨٢/١).
207