186

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها، وكذلك ورد: (وحرم بالإِحرام على المرأة قفاز وستر وجه إلا لستر).

وأجازت بعض المذاهب ارتداء النقاب في الصلاة: فعند ابن حنبل وعند الشافعي: (يكره أن تصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي الرجل ملثمًا والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب).

ويقول الإمام الغزالي في الإحياء(١): إذ لم تزل الرجال على مر الأزمان تكشف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات أو منعن من الخروج.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره. إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - تعني جدتها- قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمر سدلاً خفيفًا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.

وقال ابن القيم- رحمه الله -: فإن النبي ﷺ لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين.

وقال القاضي أبو بكر - رحمه الله - : قوله في حديث ابن عمر: (ولا

(١) الجزء الأول ص٧٢٨.

187